الوقت-طالبت الأمم المتحدة "إسرائيل" بدفع أكثر من 850 مليون دولار إلى لبنان، بصورة فورية، تعويضاً عن بقعة نفط تسببت بها غارة جوية إسرائيلية، خلال عدوان تموز/يوليو 2006.
وأكد القرار الأممي أنّ "إسرائيل تتحمَّل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى الحكومة اللبنانية، وإلى البلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة، من البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً أيضاً".
ويُعتبر القرار الجديد الصادر عن الجمعية العامة انتصاراً للبنان لمجرد إلزام "اسرائيل" بهذه التعويضات.
وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية ذكرت في عام 2016 أنّ "لبنان حقق، عبر دبلوماسيته النشطة، التي يعمل من خلالها في أروقة الأمم المتحدة منذ عام 2006، إنجازاً في مواجهة "إسرائيل"، من خلال إلزام الجمعية العامة لها بالتعويض على لبنان نتيجة التلوث الذي أحدثته بالبيئة اللبنانية، خلال حرب تموز/يوليو 2006، والمعروف بالبقعة النفطية عند الشواطئ اللبنانية".
وأعلن وزير البيئة طارق الخطيب الأسبق يومذاك أنّ "الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في اجتماعها المنعقد في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، القرار الحادي عشر بشأن البقعة النفطية عند الشواطئ اللبنانية، والتي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي على خزانات الوقود في معمل الكهرباء في الجية، والذي ألزم إسرائيل بدفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبَّدها لبنان انطلاقاً من مبدأ مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها، وتبلغ قيمة التعويض 856,4 مليون دولار".
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ عام 2006 حتى الآن، 11 قراراً أدانت من خلالها "إسرائيل" بعد الشكوى التي قدمها وزير البيئة اللبناني الأسبق يعقوب الصراف في أيلول/سبتمبر 2006 بشأن التسرب النفطي الذي تسبب به القصف الإسرائيلي.
وطلبت الأمم المتحدة، بصورة متكررة، من "إسرائيل" التعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشواطئ اللبنانية، لكن من دون جدوى.
وفي شهر شباط/فبراير 2021، منعت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في حيفا، في خطوة مفاجئة، أمر حظر نشر تحقيق في كارثة مصدر تسرب نفطي ضخم لمدة 7 أيام، أدّى إلى تلويث كامل ساحل البحر المتوسط بالقطران، وفق ما ذكر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل". بينما تمّ الإبلاغ بشأن وجود مواد نفطية عند السواحل الجنوبية للبنان.
ولم تلتزم "اسرائيل" الاتفاقيات التي تمنع التلوث البيئي للبحار، ومنها الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط، والموقعة في لندن عام 1954، والاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البحار بالنفط، والموقعة في بروكسل عام 1969، والاتفاقية الدولية لعام 1972، والخاصة بمنع تلوث البحر من جراء رمي المخلفات والموادّ الأخرى، واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط، والموقعة في برشلونة عام 1977.