الوقت - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على تعديل قانون وقف نشاط “أونروا”، بما يشمل منع تزويد منشآت الوكالة بالمياه والكهرباء، ومنح الدولة صلاحية وضع اليد على أراضٍ كانت تستخدمها الوكالة داخل مجمّعات محددة.
وأُحيل القانون بعد التصويت إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمتابعته.
وينص التعديل على أن “مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا”، إلى جانب منح الدولة صلاحية “السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها أونروا”.
وجاء التعديل على خلفية القانون الذي كانت الكنيست قد صادقت عليه ويحظر أي “صلة” بين سلطات الاحتلال والأونروا، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعدّ ضمن هذه “الصلة”.
وتسعى الحكومة من خلال التعديل الجديد توضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية المذكورة، مثل تزويد عقارات تستخدمها الأونروا بالمياه والكهرباء، وكذلك مصادرة عقارات تستخدمها الوكالة خاصة في منطقة القدس المحتلة.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادقت الكنيست بشكل نهائي على القانون الذي يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل، إلى جانب إقرار قانون ثانٍ يمنع أي تواصل رسمي مع الوكالة.
وينص القانون على أن الأونروا “لن تشغّل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدّم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط مباشر أو غير مباشر” داخل إسرائيل، مع إدراج بند يتيح تطبيقًا متأخرًا لأحكامه.
كما صادق الكنيست على قانون موازٍ يقضي بـ”إغلاق أونروا” فعليًا، ما يعني منع أي موظف حكومي من التواصل مع الوكالة الأممية، ومنع وزارة الداخلية من إصدار تأشيرات لموظفيها، ووقف إعفاءات الجمارك والضرائب التي كانت تتمتع بها.
ويُحرم القانون كذلك الوكالة من إدخال بضائعها المخصصة لغزة أو الضفة الغربية عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
واستند المشروع إلى ادعاءات عرضتها الحكومة أمام اللجان البرلمانية، مفادها أن أنشطة أونروا “تُستخدم كغطاء لأعمال إرهابية”، وأن الوكالة “تديم الصراع مع إسرائيل”، لا سيّما من خلال مناهجها التعليمية.
وزعم مقترحو القانون أن المحتوى التعليمي يتضمن “تحريضًا على الكراهية والعنف ومعاداة السامية”، واستحضارًا لـ”نماذج تمجّد المخرّبين وتشجع المواجهة العنيفة”.
