الوقت-أكّدت 72 دولةً في الأمم المتحدة دعمها المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأميركية على اثنين من مسؤوليها.
وفي إعلان مشترك وقّعته هذه الدول، بينها أستراليا وكندا وبريطانيا وفرنسا، أكّدت أن العقوبات "أداةٌ لا تستخدم ضدّ المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ولا ضد الساعين لإحقاق العدالة"، وشدّد الإعلان على عدم التهاون مع أي محاولة لتقويض استقلالية المحكمة.
يذكر أن العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية جاءت لتتوج مساراً من الضغوط السياسية الأميركية ضد المحكمة وموظفيها، وذلك بعد قرارتها الأخيرة المتعلقة بفتح تحقيق رسمي في "جرائم حرب" ارتكبت في فلسطين المحتلة وأفغانستان، التي دفعت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع المحكمة المستقلة عن منظمة الأمم المتحدة.
واعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان، فرضت أميركا عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، محذرة كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية لها.
العقوبات جاءت بعد إعلان مدعية المحكمة فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق رسمي في "جرائم حرب ارتكبت بالضفة الغربية وغزة وشرق مدينة القدس المحتلة"، مشيرةً إلى اكتمال الفحص التمهيدي للوضع في فلسطين بتحديد استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب "قانون روما" الأساسي لفتح التحقيق.
بنسودا قالت حينها (كانون الأول/ديسمبر 2019) إنه "لدي قناعة بأن هناك أساساً معقولاً للمضي قدماً في التحقيق بشأن الوضع في فلسطين"، إلا أن هذا الكلام رفضته وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضاً قاطعاً ودعت جميع الدول لرفضه.
واعتبر مراقبون أن قرار بنسودا يمثّل صفارة الإنذار الأخيرة لـ"إسرائيل"، فيما حوّل المسؤولون الإسرائيليون مواجهة قرار بنسودا، إلى معركة شخصية معها.
ومنذ تأسيسها عام 2002 تتعرض المحكمة لسياسات معارضة من قبل أميركا و"إسرائيل"، حيث شنتا عليها حملة دبلوماسية وسياسية طويلة ومركزة لتحصين وحماية نفسيهما من أن تطالهما الولاية القانونية للمحكمة، واستناداً لذلك، وقّعت واشنطن اتفاقيات ثنائية مع أكثر من 100 دولة في العالم تمنع هذه الدول من تسليم أو محاكمة أي مواطن أميركي، عسكرياً كان أم مدنياً، بموجب قرارات تصدرها الجنائية الدولية.
ووفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية فإن الأخيرة تمارس اختصاصاً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويشمل ذلك معظم الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تغطيها اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان العام 1977 سواء ارتكبت خلال نزاع مسلح دولي أو غير دولي.
وعلى عكس المحاكم الدولية الأخرى، يحق للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات ضد الأفراد ولكن ليس ضد الدول.