موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

إخترنا لكم

أخبار

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.net
أخبار

مسؤول إيراني: على اميركا دفع تعويضات لايران خلال عامين وفق قرار محكمة العدل الدولية

السبت 10 رمضان 1444
مسؤول إيراني: على اميركا دفع تعويضات لايران خلال عامين وفق قرار محكمة العدل الدولية

الوقت- صرح رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية توكل حبيب زادة انه وفق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، يجب على الحكومة الاميركية دفع تعويضات لايران في غضون عامين بسبب الاضرار التي الحقتها بها نتيجة مصادرتها بعض اصولها.

وفي مقابلة له الجمعة أوضح حبيب زاده قائلا: ان محكمة العدل الدولية ، بالحكم الذي أصدرته يوم أمس في ملف بعض الاصول الايرانية ضد الحكومة الأمريكية، اعتبرت مصادرة اصول عدد من البنوك والشركات الايرانية من قبل المحاكم الاميركية بانها تتعارض مع التزامات اميركا بموجب معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 وقضت بضرورة التعويض من قبل الحكومة الأمريكية عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة مصادرة هذه الاصول.

وتابع: بادئ ذي بدء ، للطرفين الحق في التفاوض مع بعضهما البعض لتقديم التعويضات ، وإذا لم يتوصلا إلى نتيجة ، ستستمر المحكمة في النظر في القضية وتقييم التعويضات.

وأضاف حبيب زاده: إن المحكمة قررت أيضًا أن تجميد أصول الحكومة الإيرانية والمصارف والمؤسسات الإيرانية عام 2012 مخالف لمعاهدة الصداقة الموقعة عام 1955 ولم تقبل إشارة الحكومة الأمريكية إلى استثناءات المادة 20 من المعاهدة المذكورة لتبرير الامر بتجميد الأصول الإيرانية.

كما صرح رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية برئاسة الجمهورية: من الضروري الإشارة إلى أنه في هذه الحالة ، رفضت الحكومة الإيرانية إصدار ما يسمى بأحكام مكافحة الإرهاب ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل المحاكم الأمريكية وتنفيذ تلك الأحكام بحق اصول البنوك والشركات الايرانية التي هي مستقلة عن الحكومة الإيرانية، وقدمت شكوى ازاء تجميد هذه الاصول.

وقال حبيب زاده: الحكومة الأمريكية ادعت أن إجراءات المحاكم الأمريكية لا تتعارض مع التزامات اميركا بموجب معاهدة الصداقة، بما في ذلك احترام الشخصية القانونية المستقلة للشركات الإيرانية ، لكن المحكمة رفضت هذه الحجة الأمريكية بشأن الشخصية الاعتبارية المستقلة للبنوك والشركات الإيرانية واعتبرت هذه البنوك بانها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.

وتابع: أن الولايات المتحدة ادعت أيضا أن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في شكوى مصادرة بعض الاصول الإيرانية في قضية باترسون ، لأن البنك المركزي له واجبات وصلاحيات سيادية خاصة ولا تعتبر شركة تجارية خاضعة لمعاهدة الصداقة.

وأردف رئيس مركز الشؤون القانونية الدولية برئاسة الجمهورية بالقول: لذلك اعتبرت المحكمة في حكمها أمس معظم دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكًا صريحا للاستقلال القانوني للشركات الإيرانية وعدم شرعية مصادرة الاصول المتعلقة بهذه الشركات والبنوك الإيرانية.

وتابع حبيب زاده: لقد وضع جانبا مناقشة مصادرة الاصول العائدة للبنك المركزي في الوقت الحالي فقط بسبب عدم اختصاص المحكمة للدخول في هذه القضية ، ولكن بسبب قرار المحكمة الذي أعلن صراحة للمرة الأولى بان الولايات المتحدة انتهكت البند 1 من المادة 3 والبند 1 من المادة 2 والبند 2 من المادة 4 ، والبند 1 من المادة 10 من معاهدة الصداقة، فقد أمهلت الطرفين عامين للتفاوض بشأن الأضرار الناجمة عن انتهاك مختلف أحكام معاهدة الصداقة.

وقال: إذا لم يتمكن الطرفان في نهاية هذين العامين من تقييم الاضرار، فستتدخل المحكمة بصورة مستقلة وتحدد التعويضات. لذا في المقام الأول، للطرفين الحق في التفاوض مع بعضهما البعض لتحديد التعويضات (التي ينبغي على اميركا دفعها لايران)، وإذا لم يتوصلا إلى نتيجة ، ستستمر المحكمة في مراجعة القضية وتقييم التعويضات.

كلمات مفتاحية :

إيران تعويضات العدل الدولية حبيب زادة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

" سناوير" بواسل قادمون

" سناوير" بواسل قادمون