الوقت- أعلنت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن اصدار محكمة جنح الرصافة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات بحق الامين العام لوزارة الدفاع العراقي السابق بروسك نوري شاويس لاقدامه على ارتكاب تجاوزات مالية وتصرفات من دون غطاء قانوني.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان ورد لـ"شفق نيوز"، ان "المحكمة قضت بحبس المدان غيابياً وفق احكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، مبينة ان القرار كان استناداً الى احكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز".
وأوضحت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ان "المدان الهارب اقدم على اقتراف العديد من التجاوزات والمخالفات والتصرف من دون غطاء قانوني في العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع وشركة حسين الوكيل".
وبحسب البيان فإن "تفاصيل العقد تشير الى الزام الشركة بتجهيز وزارة الدفاع بجهاز لاسلكي نوع موتوريلا (cp 180 ) بعدد 1000 جهاز مع شاحنات بنفس العدد وجهاز بيتر نوع موتوريلا عدد (5) بكلفة اجمالية قدرها (493.287.5) دولار أمريكي".
واشار البيان الى ان "المحكمة وجدت ان الادلة المتوفرة لديها ونتائج التحقيق الإداري وقرينة هروب المدان كافية لتوجيه الاتهام اليه وفق مادة الإحالة".
واضاف ان "القرار تضمن ايضاً اصدار امر القبض والتحري بحق المدان وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
يذكر ان المادة 331 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين "كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة".